الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
254
شرح كفاية الأصول
اگر در فلان مسئله ، خبر متواترى شنيدم ، يك درهم صدقه مىدهم . در اين صورت ، نذر به خبر متواتر مطلق ( اعمّ از آنكه نزد منقول اليه نيز متواتر باشد يا نباشد ) تعلّق گرفته است . و لذا اگر خبر متواترى را در آن مسئله ديد ، هرچند نزد او متواتر نباشد ( از آن جهت كه تعداد آن را كافى نداند ) بايد يك درهم صدقه را بدهد ، زيرا فرض آنست كه در اينجا متواتر فى الجملة ، مورد نذر است . ممّا قيل باعتباره بالخصوص ، الشهرة في الفتوى ، و لا يساعده دليل . و توهّم « دلالة أدلّة حجّيّة خبر الواحد عليه بالفحوى ، لكون الظنّ الّذي تفيده أقوى ممّا يفيده الخبر » ، فيه ما لا يخفى ، ضرورة عدم دلالتها « 1 » على كون مناط اعتباره « 2 » إفادته « 3 » للظنّ ، غايته تنقيح ذلك « 4 » بالظنّ ، و هو « 5 » لا يوجب إلّا الظنّ بأنّها « 6 » أولى بالاعتبار ، و لا اعتبار به ؛ « 7 » مع أنّ دعوى القطع بأنّه « 8 » ليس بمناط غير مجازفة . و أضعف منه ، « 9 » توهّم دلالة المشهورة « 10 » و المقبولة ، « 11 » عليه ، « 12 » لوضوح « 13 » أنّ المراد بالموصول في قوله في الاولى : « خذ بما اشتهر بين أصحابك » ، و في الثانية : « ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به » ، هو الرواية ، لا ما يعمّ الفتوى ، كما هو أوضح من أن يخفى . نعم بناء على حجّيّة الخبر ببناء العقلاء ، لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجّيّته ، « 14 » بل على حجّيّة كلّ أمارة مفيدة للظنّ ، أو الاطمئنان ، لكن دون إثبات ذلك خرط القتاد . فصل چهارم - شهرت در فتوا
--> ( 1 ) . أى : أدلّة حجّية خبر الواحد . ( 2 و 3 ) . أى : الخبر الواحد . ( 4 ) . أى : المناط . ( 5 ) . أى : تنقيح المناط بالظنّ . ( 6 ) . أى : الشّهرة . ( 7 ) . أى : الظنّ بالأولويّة . ( 8 ) . أى : الظنّ بالأولويّة . ( 9 ) . أى : التوهّم المذكور . ( 10 ) . عوالي اللئالي : ح 229 ج 4 ص 133 . ( 11 ) . وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب صفات القاضى ح 1 ج 18 ص 97 . ( 12 ) . أى : اعتبار الشهرة الفتوائيّة . ( 13 ) . وجه اضعفيّت . ( 14 ) . أى : الخبر الواحد .